إعانة العدو المادة 127: يعاقب بالإعدام: من سلم أحد أفراد القوات المسلحة إلى العدو أو ساعد أحد أسراه على العودة إلى صفوفه، ويجوز الحكم بمصادرة كل أو بعض أمواله